حول ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الإمارات
أقرّت دولة الإمارات مجموعة من الشروط والضوابط حول ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الدولة؛ حيث يُعدّ تخصص الصيدلة من التخصصات المهمة في تعليم الطلاب كيفية إدارة الصيدليات وتحضير الأدوية وتقديم المشورة للمرضى، وهو يضم دراسة العديد من المواد العلمية؛ مثل: الكيمياء والرياضيات وغيرهما. إضافةً إلى ذلك يعمل التخصص على تأهيل الصيادلة بالتعامل مع المرضى وتوجيههم نحو الطريقة الصحيحة لتناول الدواء والأوقات المناسبة لتناوله، إلى جانب توفير المعلومات بشأن أي آثار جانبية للدواء أو موانع للاستخدام. تابع معنا قراءة هذا المقال للتعرف على إجراءات وشروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الامارات.
إجراءات ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الامارات
تتيح خدمة ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في دبي وباقي الإمارات للمنشآت الطبية والصيدلانية إصدار ترخيص للعاملين فيها من مزاولي مهنة الصيدلة؛ كصيدلي مسؤول أو صيدلي ثاني أو مساعد صيدلي. حتى تتمكن من الحصول على ترخيص المزاولة يرجى اتباع خطوات استخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الامارات كما هو أدناه:
- التسجيل في الخدمات الإلكترونية والحصول على اسم مستخدم ورقم سري (في حال عدم وجوده)، والدخول إلى النظام الإلكتروني
- يقوم المتعامل (المنشأة) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لترخيص المهنيين من خلال حساب المنشأة المرخصة، وتوفير المعلومات والوثائق المطلوبة حسب نوع الترخيص
- يقوم المتعامل بتحويل المعاملة إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- يقوم الموظف المعني بالتدقيق على الطلب، وإذا كان يستوفي الشروط تتم الموافقة على الطلب وترس المعاملة للمنشأة لإتمام عملية الدفع الإلكتروني
- يسدد المتعامل (المنشأة) الرسوم عبر الموقع الإلكتروني وتتحول المعاملة تلقائياً إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- يقوم الموظف المختص بالتدقيق النهائي على المعاملة والمبلغ المدفوع وقبول الطلب، وفي حالة استيفاء الشروط تتم الموافقة على طلب إصدار الترخيص المبدئي أو التجديد أو الإلغاء أو تغيير المسمى
- إذا كان نوع المعاملة المقدمة يتطلب ترخيصاً نهائياً (ترخيص جديد أو إعادة ترخيص أو نقل ترخيص):
- يقوم المتعامل (المنشأة) بتوفير الوثائق المطلوبة وتحويلها إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع
- يقوم الموظف المختص بالموافقة على الطلب في حالة استيفاء الشروط وإصدار الترخيص النهائي
شروط الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة
حتى تتمكن من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الامارات يجب توفير الشروط والمتطلبات التالية:
- ألا تقل سنوات الخبرة عن السنتين
- ألا تتجاوز فترة الانقطاع عن العمل السنتين
- شهادة التقييم صالحة لمدة خمسة سنوات فقط
المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
حتى تتمكن من الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الإمارات يجب تقديم المستندات المذكورة أدناه إلى الجهات المعنية، وهي:
- الشهادات العلمية والأكاديمية والمهنية
- شهادات الخبرات الحديثة من جهة العمل
- شهادة التقييم سارية المفعول
- شهادة الحالة الجنائية
- رسالة طلب ترخيص من المنشأة
- عرض العمل
- قائمة بالموظفين المرخصين للعمل في المنشأة
- نسخة عن جواز السفر ساري المفعول
- نسخة عن الإقامة سارية المفعول
- نسخة عن بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول
- تعبئة وثيقة التعارف من قبل الصيدلي (الوثيقة متوفرة في مراكز سعادة المتعاملين)
- قائمة الأدوية المراقبة (فقط للصيدلي المسؤول)
- عرض العمل
- بطاقة العمل
قانون مزاولة مهنة الصيدلة في الامارات
تخضع جميع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى قوانين خاصة بها حتى يتم تنظيم الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، وبشأن مزاولة مهنة الصيدلة في الإمارات تقرر وضع القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1974 التي تنص بنوده على ما يلي:
- لا يجوز لغير الأطباء والصيادلة مزاولة مهنة من المهن الطبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
- يشترط للترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة توافر الشروط واستكمال المستندات جميعها التي تم ذكرها أعلاه
- بقرار من وزير الصحة يتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة للنظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة، وللجنة الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات طالب الترخيص والشروط الأخرى المنصوص عليها، وعلى اللجنة كذلك أن ترفع توصيتها إلى وزير الصحة ليتخذ قراراً بإصدار الترخيص المطلوب أو رفضه
- على اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص وأن ترفع توصياتها في شأنه إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، بعد ذلك يصدر الوزير قراراً بمنح الترخيص أو رفضه، ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسبباً وعلى اللجنة إخطار طالب الترخيص بقرار الوزير بكتاب مسجل
- يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه بقرار الرفض، ويكون قرار الوزير في شأن التظلم نهائياً
- ينشأ بالوزارة سجل لقيد المرخص لهم بمزاولة المهن الطبية من غير الأطباء والصيادلة؛ ويتضمن السجل البيانات التالية عن المرخص له:
- رقم قيده بالسجل
- اسمه ولقبه وجنسيته
- المهنة الطبية التي رخص له بمزاولتها
- المؤهلات الدراسية التي حصل عليها وتاريخ حصوله عليها
- البيانات الخاصة بالخبرات السابقة
- رقم وتاريخ قرار الوزير بمنحه الترخيص
- المكان الذي يزاول فيه المهنة المرخص له بها
- مكان إقامته
- أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قراراً من الوزير، ويتم القيد في السجل بعد دفع الرسم الذي يصدر بتحديده قراراً من الوزير على ألا يزيد على 200 درهم إماراتي، ومثله عند التجديد السنوي
- يسلم قرار الترخيص لطالبه بعد إتمام القيد في السجل المُشار إليه في المادة السابقة، وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء المسجلين لديها ممن رخص لهم بمزاولة المهن الطبية وما قد يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة، ولا يجوز ممارسة المهنة الطبية إلا بعد القيد في السجل وتسليم الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون
- على من رُّخص له بمزاولة المهنة الطبية إبلاغ الوزارة عن كل تغيير يطرأ على محل إقامته أو المكان الذي يزاول فيه عمله؛ ذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير وإلا جاز للوزارة شطب اسمه من السجل، ويجوز للوزارة إعادة قيد اسمه في السجل إذا أخطرها بالعنوان الجديد بشرط دفع رسم قيد جديد
- إذا أصيب المرخص له بمزاولة المهنة الطبية بمرض أو عاهة فقد بسبب أيهما لياقته لمزاولة المهنة كلياً أو جزئياً فعليه وعلى الجهة التي يعمل بها متضامنين إخطار الوزارة والامتناع عن مزاولة المهنة إلى أن يبُّت في شأنه بقرار من الوزير بناءً على توصية اللجنة، ويصدر الوزير قراره في شأنه إما بإلغاء الترخيص الصادر له وشطب اسمه من السجل، أو بتحديد الأعمال التي يجوز له مزاولتها، أو بمنعه من مزاولة المهنة مؤقتاً بحسب حالته الصحية
- يجوز للوزير بناءً على اقتراح اللجنة تعديل قراره وفقاً لتطور الحالة الصحية للمرخص له
- إذا أصيب المرخص له بمرض مُعد وجب عليه وعلى الجهة التي يعمل بها متضامنين إخطار الوزارة والامتناع عن مزاولة المهنة الطبية ولا يجوز له العودة إلى مزاولتها إلا بعد موافقة الوزارة
- يكون الترخيص بمزاولة المهنة الطبية لمدة سنة تجدد عند انتهائها، ويخضع المرخص له عند التجديد للكشف الطبي للتحقق من لياقته الصحية
- على من رُّخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة الطبية التي يمارسها من الدقة والأمانة، وأن يعمل على المحافظة على كرامة وشرف المهنة، وأن يلتزم بالواجبات والمسؤوليات
- عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 10,000 درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:
- كل شخص لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة طبية إذا زاول عملاً من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة
- كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق
- كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة الطبية يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر؛ إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة الطبية
- كل من رخص له في مزاولة المهنة الطبية استخدم شخصاً غير مرخص له بمزاولة هذه المهنة في القيام بعمل من أعمالها
- يجوز للوزير بناءً على محاضر التحقيق إصدار قرار بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الطبية؛ ذلك بصفة مؤقتة إلى أن يصدر الحكم في الجريمة المنسوبة إليه
- إذا أُدين المخالف وجب الحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة بغلق المكان المخصص لمزاولة المهنة الطبية ومصادرة ما به من أدوات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة، ويعتبر الترخيص الصادر بمزاولة المهنة للمحكوم عليه منتهياً كما يشطب اسمه من السجل وذلك كله اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً
- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 1,000 درهم إماراتي ولا تزيد على 5,000 درهم إماراتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول على الترخيص، ويجوز للمحكمة فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الطبية
- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية تختص اللجنة بالنظر فيما يرتكبه المرخص لهم بمزاولة المهنة الطبية من مخالفات لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو النظم التي تصدر تنفيذاً له
- على اللجنة إخطار المخالف للحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتضمن الإخطار بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه، وعلى المخالف أن يحضر أمام اللجنة في الموعد المحدد، وإلا جاز للجنة النظر في المخالفة والبت فيها في غيابه
- للجنة أن توقع على المخالف إحدى العقوبات التأديبية الآتية:
- الإنذار
- الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر
- سحب الترخيص وشطب الاسم من السجل
- لا يجوز توقيع أي من هذه العقوبات إلا بعد سماع أقوال المخالف وتحقيق دفاعه فإذا امتنع عن الحضور لغير عذر مقبول جاز توقيع العقوبة بناءً على الأوراق وترفع اللجنة قرارها إلى الوزير لاعتمادها
- يجوز لمن صدر القرار التأديبي ضده أن يتظلم إلى الوزير من هذا القرار خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره أو إبلاغه به إذا كان صادراً في غيابه
- يصدر قرار الوزير في شأن التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً. ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإيقاف أو سحب الترخيص وشطب الاسم قبل انتهاء الميعاد المقرر للتظلم أو الميعاد المقرر للبت فيه بحسب الأحوال
- للوزارة حق التفتيش على الأماكن التي تزاول فيها المهن الطبية ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم لهذا الغرض قرار من وزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة، صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له
- كل من يزاول مهنة من المهن الطبية في تاريخ العمل بهذا القانون ممن منحتهم الدائرة الصحية أو البلدية في إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد تراخيص لمزاولة المهنة الطبية قبل العمل بأحكام هذا القانون يستمر في مزاولة المهنة على أن يتقدم إلى الوزارة خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون بالمستندات اللازمة لتسجيله ومنحه ترخيصاً جديداً بشرط أن تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنح الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون؛ فإذا لم يقدم هذه المستندات خلال المهلة المشار إليها اعتبر الترخيص الصادر إليه بمزاولة المهنة منتهياً
- على الوزير إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
- يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
أماكن استخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
إذا كنت تتساءل عن مكان استخراج ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة واستلامها، فهي كما يلي:
قنوات استلام الخدمة:
- الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
- التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
أماكن تقديم الخدمة:
- الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع (تقديم الطلب، ودفع الرسوم، والحصول على الخدمة)
- التطبيق الذكي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
الرسوم
- الطلب: 100 درهم إماراتي
- الترخيص لمزاولة مهنة الصيدلة: 1,000 درهم إماراتي
- مدة إتمام الخدمة: 5 أيام عمل
امتحانات مزاولة مهنة الصيدلة في الامارات
تحدد هيئة الصحة في أبوظبي امتحان مزاولة مهنة الصيدلة في الامارات HAAD؛ ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الامتحانات على موقع هيئة صحة أبوظبي تحت خانة جدول الامتحانات. امتحان HAAD هو اختبار برومترك التخصصات الصحية الخاص بإمارة أبوظبي؛ حيث يؤهل العاملين بالقطاع الطبي من أطباء وصيادلة وممرضين وفنيين للعمل بإحدى المؤسسات الصحية.
الأسئلة الأكثر شيوعاً
كم مدة صلاحية امتحان HAAD؟
الامتحان صالح لمدة 5 سنوات مع مراعاة شروط وأحكام هيئة صحة أبوظبي.
هل يمكن التقدم للامتحان بدون كفيل أو جهة عمل؟
نعم يمكن ذلك لكن لا تستطيع التقديم للترخيص بدون كفيل.
هل جميع الامتحانات تقدم أونلاين؟
لا؛ فهناك بعض التخصصات امتحاناتها شفوية أو كتابية.
هل يمكنني الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في الإمارات إذا كنت من خارج دولة الإمارات؟
نعم، يستطيع الصيدلي الزائر سواء من داخل الدولة أو من خارجها الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلية من خارج الامارات وفقاً لضوابط وشروط محددة، وهي:
- أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في جهة عمله الأصلية بموجب ترخيص ساري المفعول
- تقديم نسخة من شهادة حسن السيرة المهنية الصادرة من الجهة الصحية تثبت حسن سلوكه
- عدم صدور حكم ضده يمنعه من ممارسة مهنة الصيدلة أو يقيد ممارسته لها
- موافقة الجهة التي يعمل لديها
بهذا نصل إلى ختام مقالنا الذي تحدثنا فيه عن ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة آملين أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث. لمزيد من المواضيع؛ تابع ماي بيوت المدونة العقارية والاجتماعية الأولى باللغة العربية ليصلك كل ما هو جديد؛ حيث يمكنك الاطلاع على دليل هيئة الصحة في دبي، والتعرف على أبرز التطبيقات الذكية التابعة لوزارة الصحة في الإمارات وغيرها من المواضيع. في حال كان لديك أي استفسار، اترك لنا تعليقاً في حيز التعليقات أسفل الصفحة، كما لا تنسَ متابعة مجموعة ماي بيوت الرسمية على الفيسبوك.